كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٦٤٥

باب [100]: في الرِّبَابة

645

لا شيء له أو ميتًا، ولم يكن بالأم لبن؛ فإنَّ عليها أن تستأجر من يرضعه إذا كانت موسرة، إلا أن يكون له ورثة غيرها؛ فجبر الورثة على رضاعه، وعليها من ذلك بقدر نصيبها من ميراثه؛ لأنَّ الله عَل قَالَ في الرضاع: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ.

وعن امرأة أرضعت ولده؛ أله أن يتزوجها؟ قَالَ: لا بأس. وقال: له أن

يتزوج ابنتها، وهي أخت ابنه من الرضاعة.

مسألة: [في الادخار والاستغناء]

قال أبو سعيد رحمه لله في بعض الرواية: إنَّه ما ادَّخر العبد شيئًا لدهره من الدنيا إلا سأله الدهر إيَّاه، ولا استغنى عنه إلّا أغناه الله بسواه.

مسألة: [في دراهم الربابة]

أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد رحم الله: وما تقول في دراهم المصر إذا كانت مزبَّقًا ونقاء؛ أتكون الربابة إذا طلبت المرأة إلى الحاكم أن يفرض لها؟

فعلى ما وصفت؛ فالذي عرفنا أنَّ الرِّبَابة تكون من دراهم النقاء الصحيحة التي يفرضها المسلمون للربابة، والله أعلم.

مسألة: [في ربابة المطلقة ذات الولدين]

وعن أبي بكر أحمد محمد بن أبي بكر: وما تقول في ربابة المطلقة إذا كانت عندها ولدان من بطن واحد، وإن كان على التربية كم يحكم لها أربعة

أو خمسة؟

١٠٬٥٣٩ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.