كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٦٤٦

? ?

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

فعلى ما وصفت فلم نجد في ذلك تفسيرًا، إلَّا أنَّ لها ربابة الرضاع على قدر سعة مال زوجها من در همين ونصف إلى درهمين، إلى ثلاثة دراهم أقصى ما يوجد. ووجدت أنه إذا كان لها ولدان كانت الربابة على قدرهما وقدر التربية، والله أعلم.

مسألة: [في الجعالة]

وعن أبي الحواري: وعن رجل ذهبت دابته، فقال: من أتى بها فله درهم. فأتى بها رجل وطلب ما جعل له؛ فأقول ذلك الدرهم على صاحب الدابَّة للذي جاء بها، إلا أن يكون أتى بها من موضع قريب؛ يكون عناه أقل من

درهم،

فإنَّما له بقدر عناه.

مسألة: [فيمن لا يضرب]

قال موسى بن مُحمَّد قَالَ موسى بن علي رحمه الله: أربعة لا يضربون: المرأة،

والولد والخادم والدابة

مسألة: [فيمن مات وترك أبا مملوكا]

وعن رجل مات وترك أباه مملوكًا وليس له وارث؟

قال: يشتري أبوه من ماله ثُمَّ يعتق، ثُمَّ يدفع إليه ماله وهو أحق به.

قال أبو سعيد: معي

أنَّه قد قيل: إنَّه إذا كرهوا بيعه، وقف عليه حتّى

يعتق ويسلم إليه، أو يباع فيشترى أو يموت فيسلّم إلى الوارث الأول من

رحم أو عصبة، أو من استحق ميراثه غيره بوجه من الوجوه.

١٠٬٥٤٠ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.