الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٦٤٧باب [100]: في
الربابة
647
مسألة [فيمن قبل عن والده بصداق زوجته
وإن قبل رجل عن والده بصداق زوجته، ثُمَّ مات الأب، فطلبت المرأة صداقها من زوجها الذي قبل به والده، له فقال ليس لك عليّ شيء؛ فعليه اليمين ما يعلم أنَّ على والده هذا الصداق، وذلك إذا خلف والده مالا. وإن لم يُخلّف مالا؛ فليس لها على الزوج شيء.
مسألة [في ربابة البنت مع أخويها البالغين]
وسئل عن رجل مات وترك ولدين بالغين، وترك طفلة ترضع من امرأة أخرى، وأنَّها طلبت ربّابة ابنتها إلى إخوتها؛ هل عليها ربابة ابنتها، أم إنَّمَا ذلك على الأب إذا طلق زوجته وهي ترضع؟
فمعي أنه قد قيل: إذا لم يكن للصبية مال تكون ربايتها منه، فربايتها على كل واحد بقدر ما يرث؛ لقول الله - تبارك وتعالى -: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ؛ فإذا ثبت هذا كان على الأم بقدر ميراثها منها، وهو معي السدس إن كان لها أخوان.
وقلت: إن كان هذا الطفل يرضع ويأكل العيش، ويحتاج إلى الدهان؛ أيكون على من يلزمه عول هذا الصبي؟
فمعي
أنَّه قد قيل ذلك: إنَّه إذا لم يكن للصبي مال، وكان لورثته مال
يمكنهم معه عول هذا الصبي والقيام به.
وعن
مسألة: [في ربابة الأمة]
أمة أعتقت ثُمَّ هلكت؛ فميراثها لجنسها فإن كان لها ولد يحتاج إلى النفقة؛ أخذ مواليها الذين أعتقوها بربابة ابنها وليس لهم من ميراثها
شيء. وإن كان أبو الوالد حرَّا؛ فالمؤنة على موالي أمه الذين أعتقوها.