الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٦٥١باب [100]: في الرِّبَابة
651
قيل: فإن كان الأب حيًّا وأبت الأم أن ترضعه ولم يقدر الأب على ظئر
تُرضعه، أو مات الأب فلم تقدر العصبة على ظئرها ولهم مال؛ فلا تجبر
على رضاعه وتربيته برزقها وكسوتها.
أمّه
ومن غيره: وقال من قَالَ: إِنَّ الرزق والكسوة في هذا الموضع منسوخة، وإِنَّمَا للمرأة على الأب إذا طلقها أو على العصبة بعد الأب، أو على الصبي في ماله على جميع الأحوال أجرة التربية والرضاع على قدر سعة ذلك وضيقه. وقال من قال في ذلك أقل ما يكون درهمان كلّ شهر لتربية الصبي ورضاعه أكثر ما يكون ثلاثة دراهم إذا كان في المال سعة مال الأب، أو الصبي، أو العصبة فيما بين ذلك من الدرهم إلى ثلاثة دراهم، لا ينقص عن الدرهم، ولا يزاد على ثلاثة دراهم.
ومن غيره: قال أبو الحواري الله عن نبهان عن ابن محبوب أنَّه قَالَ: على الفقير درهمان وعلى الوسط درهمان ونصف وعلى الغني ثلاثة دراهم ولا يزاد على ذلك أكثر من ذلك إلا برأيه.
ومن غيره: وقال من قالَ: يفرض للمرأة على مطلّقها لولدها الذي ترضعه در همان في كلّ شهر إذا كان فقيرًا إلى درهمين ونصف، ويفرض ثلاثة دراهم إذا كان معتدل الحال.
ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: إذا كان معدمًا فقيرًا؛ فرض عليه درهم ونصف. وقد قيل: يفرض عليه درهم. وقال من قَالَ على الغني ثلاثة، ولا يكون أكثر
من ثلاثة.
ومن غيره: وقال موسى بن مُحمَّد: في رِبَابة الصبي الذي يرضع درهمان
لكُلِّ شهر، وقميص ودثار إذا احتاج إليه الصبي.