الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٦٥٢652
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
ومن الكتاب (1): وقال من قَالَ: إِنَّ الكسوة والرزق هاهنا ثابت، وهو للمولود على الأب أو العصبة، والله أعلم.
ملے
الذي نقول: إنَّ الرزق والكسوة هاهنا منسوخة، نقول: نسخها قول الله: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) (الطلاق: 6)، وهو القول إن شاء الله.
مسألة: [في الربابة]
وقال: وكذلك يوجد نحو هذا، والأول الذي في المسألة في رقعة أحسب عن أبي معاوية رحم الله.
ومن غيره وقال من قَالَ: إِنَّ الرزق والكسوة إنَّما هو للزوجة؛ فعلى الزوجة أن ترضع ولدها، وعلى الزوج لها كسوتها ونفقتها ولا ربابة لها. وأمَّا المطلّقة فإنَّما له الرِّبَابة، ولا نفقة لها ولا كسوة.
وقد اختلف في الربابة للزوجة إذا كان الأب غنيًّا؛ فقال من قَالَ: لها الربابة. وقال من قَالَ: لا رِبَابة لها. وأمَّا إذا كان والد الصبي فقيرا وهو الزوج فلا رِبَابة لها، وإِنَّما لها الكسوة والنفقة.
مسألة [فيمن تريد إرضاع ولدها بأجرة]
وقال أيضًا: في رجل ولدت امرأته فأرادت ألا ترضع له ولده إلا بالأجرة؟ قال أبو عيسى: إذا كان موسرًا أعطاها الرِّبَابة. قَالَ ذلك من قَالَ، وأمَّا هاشم ومسبح فلم يروا لها أجرًا. قال أبو عبد الله مُحمَّد بن محبوب رحم الله:
ليس لها ذلك.
(1) انظر: كتاب المصنف للكندي، ج 23.