كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٦٥٤

654

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [في الادعاء بالفسل والبناء]

وقال ابن الأزهر: إنَّ الفسل والبناء إذا فسل هذا الرجل أو بنى على الرجل؛ فهو بمنزلة الادعاء على الرجل، أو يقوم مقام الادعاء على الرجل. ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: إنَّ البناء والفسل ليس بمنزلة الادعاء، إلَّا أن يموت المحدث أو المحدث عليه. وقال من قَالَ: حتَّى يموت المحدث. وأما المحدث عليه؛ فلورثته الحجة على المحدث.

مسألة: [فيمن له أن يتصرف في مال]

ومن غيره وقد قيل: إذا صح لرجل أنه يأكل هذا المال، أو يغرسه أو

يثمره؛ إن ذلك يد له.

مسألة: [في اليد دليل الملك]

يوجد أنَّ اليد دليل على الملك، وليست بموجبة للملك.

١٠٬٥٤٨ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.