الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٦٥٤654
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة: [في الادعاء بالفسل والبناء]
وقال ابن الأزهر: إنَّ الفسل والبناء إذا فسل هذا الرجل أو بنى على الرجل؛ فهو بمنزلة الادعاء على الرجل، أو يقوم مقام الادعاء على الرجل. ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: إنَّ البناء والفسل ليس بمنزلة الادعاء، إلَّا أن يموت المحدث أو المحدث عليه. وقال من قَالَ: حتَّى يموت المحدث. وأما المحدث عليه؛ فلورثته الحجة على المحدث.
مسألة: [فيمن له أن يتصرف في مال]
ومن غيره وقد قيل: إذا صح لرجل أنه يأكل هذا المال، أو يغرسه أو
يثمره؛ إن ذلك يد له.
مسألة: [في اليد دليل الملك]
يوجد أنَّ اليد دليل على الملك، وليست بموجبة للملك.
١٠٬٥٤٨ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.