كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٦٥٥

باب

[102]

التولي عن الحكم

655

ومن يحكم عليه بغير حضرته ومن سمع عليه البيئة من غير حضرته، وعن المتولّي عن الحكم ما هو؟

قال: إذا دعاه المسلمون فكره، أو رأى مدرة الحاكم، أو أمره الحاكم بالموافاة فلم يواف، أو هرب من يد الشاري، أو من الحبس؛ فكل هذا متولّ إذا صح ذلك. وأما ما كان خلف البحر ولم يتولَّ؛ فحتَّى يحتج عليه، أو عرف موضعه ونالته الحجة، ويحتج عليه بشاهدي عدل.

وإذا لم يعرف موضعه، وضح أنه خرج من عُمان؛ فيباع من ماله بالنداء إذا صح الْحَقِّ عليه، وطلب ذلك أهل الحقوق وحلفوا على حقوقهم. ويستثنى للغائب حجته، ولا يباع من مال المتولي إلا بحق من كان رفع عليه.

قال أبو الحواري إذا كان الموضع تناله الحجة، ولا

حق من أصح حقا، واستثنى له حجته.

مسألة: فيمن يستتر عن الحكم]

بيع من

ماله في

وعن المرأة والرجل تطلب إليه الْحَقِّ، ويستتر، ولا يقدر عليه؛ فعلى

الحاكم الاجتهاد في الاحتجاج عليه بالثقة. فإن لم يقدر عليه؛ فلا يجوز عليه الحكم إلا بعد الحجة.

١٠٬٥٤٩ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.