كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٦٥٩

باب [12]: التولّي عن الحكم

659

مسألة: [في شرط سماع البينة

تسمع

البينة إلا بحضرة

وجاء الأثر عن أصحابنا: أنَّهم لا يرون أن الخصم أو وكيله، إلا في الوكالات والنسب. وقد قال قَالَ من في النسب: إنَّه إذا كان يدعي ميراثا لم تقبل بينته إلا بحضرة خصمه الذي يدعي الميراث بذلك النسب، وإن كان إنَّما يطلب ثبات نسبه من فلان فإنه يثبت ولو لم يكن في ذلك خصم. وكذلك تقبل البيِّنَة على الوكالة بغير حضرة الخصم الموكل فإذا طلب الوكيل حقًّا للموكل لم يحتج إلى سماع بينة في الوكالة إذا صحت مع الحاكم.

مسألة: [في صفة المتولي]

ومن جواب أبي عبد الله وعن رجل أرى رجلًا المدرة من وال، أو أمره الحاكم، أو أمره الوالي أن يوافيه أو يعطيه حقه، ولم يرجع معه إلى الحاكم وغاب؛ أيكون متولّيًا، ويقضي عليه الحاكم بما يثبت عليه من الْحَقِّ والدين، ولغير الذي أراه المدرة أيضا؟

قال أبو عبد الله: إذا صح أنه أراه المدرة وهو متولّي؛ فإذا صح حق الرجل بالبيئة العادلة يسأل عنه والي المصر، فإن لم يقدر نودي على ماله أربع جمع، وأعطى الرجل حقه، ويستثني الوالي للغائب حجته إذا قدم.

مسألة: [في المتولّي الذي يجوز للحاكم بيع ماله

وسألته عن: المتولّي الذي يجوز للحاكم أن ماله؟

يبيع

قَالَ: ذلك الرجل يدعي إلى المسلمين بمدرة أو بغير مدرة القاضي، ويصح ذلك على الحاكم أنه دعا إليَّ بشهادة شاهدين؛ فنقول

يسمع الحاكم

١٠٬٥٥٣ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.