الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٦٦٠660
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
عليه البيئة، وينادي على ماله أربع جمع، ويوجب في الرابعة ويقضي الدين الذي رفع عليه. والرجل عند الحاكم هو وخصمه، فيقول الحاكم لأحدهما: وافي خصمك إليَّ يوم كذا وكذا؛ فتولى بذلك أيضا عليه البيئة العادلة يسمع ويبيع الحاكم الحاكم ماله، ويقضي صاحب الْحَق حقه، ويستثني الحاكم لهذا، وللأول يشهد على ذلك أنَّ للغائب حجّته إذا قدم، ولا أقطع عليه حجته. قلت له: أرأيت لو أنَّ الحاكم أجله أجلًا على أن يعطيه حقه إلى يوم، فخرج الرجل والمؤجّل، ولم يدر الحاكم أعطاه حقه أم لا؛ أيبيع الحاكم من مال الرجل ويعطي الرجل حقه أم لا؟ قَالَ يستحلفه الحاكم ويعطيه حقه ويستثني للغائب حجته.
مسألة: [في فعل الحاكم إذا رفع إليه بحق]
وعن رجل رفع على رجل بحق وحبس له في السجن، وهرب من السجن فلم يقدر عليه، ثُمَّ أقام قوم آخرون البينة عليه بحق؛ أيبيع الحاكم لهم أيضًا كما يباع لهذا الذي كان حبس له؟ قَالَ: لا. قلت له: فلو أنَّ رجلًا انّهم بسرق فسجن وهرب من السجن، أو لم يسجن، فهرب قبل أن يؤخذ قبل أن يقدر عليه، فرفع عليه إلى الحاكم في حقوق لهم عليه، وأقاموا البيئة العادلة عليه بحقوقهم؛ أيكون متولّيا ويباع ماله؟ وإِنَّما هرب من التهمة التي اتهم بها، أو من السجن لحال التهمة؛ أيبيع الحاكم ماله ويقضي من صح له حق؟ قَالَ: لا. قلت له: فإن رجل صح عليه رجل بحق إلى الحاكم، وأراه مدرة الحاكم، أنَّه وتولى، وصح حق الرجل عليه بالبيئة العادلة، فباع له الحاكم من مال الرجل وأعطاه، ثُمَّ جاء رجل آخر لم يكن رفع عليه إلى الحاكم فأصح عليه حقًا؛ يبيع الحاكم له كما باع للآخر؟ قَالَ: لا.
وصحً
عصر