كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٦٦٣

باب [12]: التولّي عن الحكم

مسألة: [في الحكم على الغائب] (1)

663

وأما ما كان خلف البحر ولم يتولَّ؛ فحتَّى يحتج عليه إن عرف موضعه،

ويليه الحجة، ويحتج عليه بشاهدي عدل.

وإذا صح مخرجه متولّيا بحقوق الناس وهو غير معذور.

ولكن ذكرت إعدامه، وكان هذا المال ميراثا وقع له بعد خروجه؛ فانظر غلَّة المال الذي ورث أكثره؛ [فادفعه] (2) إلى الطالبين بضمان على

ما كان من قدر حقوقهم.

إِلَّا

وأما إفاته الأصل؛ فإنِّي أحبّ أن تحتجوا عليهم، ولا يكون [بيع] ماله

بعد الحجّة عليه، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

(1) هذه المسألة ذكر نحوها في المجلد السابق (17) «باب 6: الحكم على الغائب وله وفي الحقوق وغيرها»، كما ذكرت بتصرّف في: كتاب المصنف للكندي (ج 14) فانظرها. (2) هذا التقويم من: كتاب المصنف للكندي (ج 14) بتصرّف عن الوارث بن كعب.

١٠٬٥٥٧ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.