كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٦٦٨

668

باب

في قبض الحقوق

ورجل له على رجل ألف درهم فقال المطلوب إليه للطالب: هذا كيس فيه ألف درهم فخذه، وأخذه ثُمَّ رجع إليه فقال له: إنَّمَا الدراهم خمسمائة درهم، وكذلك وجدتها؛ فله أن يرجع عليه بخمسمائة درهم إذا لم يكن وزنها عليه حين دفعها إليه، إلا أن يشهد شاهدا عدل؛ لأنه صدقه على قوله: إنَّها ألف درهم وقبلها منه، فليس له أن يرجع عليه بشيء.

وفي نسخة وعليه اليمين لقد دفع إليه الألف التي له عليه، وما خانه في شيء منها. وكذلك في أوّل المسألة: التي دفعت إليه، فقال: إنَّه خمسمائة درهم، ورجع بالخمسمائة الباقية يحلف يمينًا بالله ما أزال هذه من يده، وما خانه في شيء منها، وما وجدها إلا خمسمائة درهم.

ومن غيره: قَالَ: وذلك إذا فارقه على التصديق؛ فإذا فارقه على التصديق، وغاب بالدراهم، ثُمَّ رجع عن التصديق له في الدراهم على وزنها في مجلسه؛ كان له ذلك، وعليه أن يوافيه إيَّاها بوزن هي أو غيرها، وعليه أن يوفّيه الذي عليه بالوزن.

مسألة: فيمن له على رجل سلف]

وعن رجل له على رجل، سلف، فقال له كله وسلّمه إلى فلان، أو اجعله عند فلان ففعل ذلك؛ هل يكون ذلك قبضا منه؟ قَالَ: أما قوله سلّمه إلى

١٠٬٥٦٢ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.