كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٦٧٧

باب [105]: الامتناع في قبض حقه، وأين يجب قبض الحقوق

677

هذا المعنى بالمشاهدة إذا رفع للحاكم في ذلك المدعى عليه في حين ذلك، ولزمه معنى التهمة به عنده؛ لأنَّ مثل هذا يشبه معاني التهمة فيه، إذا فاتت بطل معنى الحق الذي يتعلّق عليه، ويكون اجتهاد الحاكم في النظر الله وللمسلمين في مثل هذا خارجًا على معنى الثواب. فإن وافق العدل كان قد احتاط، وإن وافق دعوى بغير الْحَقِّ وتبيَّن ذلك؛ ألزم المدعي ما يلزمه

بالحق.

قال المسبح): من عرفت ثقته لا يؤخذ عليه كفيل إذا كان لا يتوارى

ولا يلد (2).

(1) كذا في المطبوع، وفي كتاب المصنف للكندي (ج) 20) وبيان الشرع (155/ 29): «ابن المسبح»، وكلاهما (المسبح بن عبد الله السيجاني وابنه محمد بن المسبح) من علماء القرن الثالث الهجري بعُمان وقد سبقت ترجمتهما.

(2) هكذا في المصنف، وأما في بيان الشرع: يلبث؛ ولعله الصواب.

١٠٬٥٧١ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.