كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٦٨١

باب [106]: في بيع العامل عناه

عندك

681

في هذه القطعة؛ فلا يثبت هذا، وتكون له حصته في هذه. وإن قَالَ: قد برئت إليك من كلّ ما كان في هذه القطعة من حصة؛ ثبت ذلك عليه إذا كانت المشاركة ثابتة بينهما.

قلت له: فكيف تكون المناصفة؟ قَالَ: عندي على ما يتعارف من لفظهم،

إذا وافقوا المعنى الذي يثبت به حكم ثبوت الشرط في المشاركة. قلت له: إذا قال له: قد ناصفتك حصتي من هذه الأرض أو الزراعة وهو سدسها، على أنَّ لي نصفها ولك نصفها وعلى أنَّ عليك القيام بها إلى أن تحصد؛ هل يكون ثابتا؟ قَالَ: معي أنَّه ثابت على قول من يثبت المشاركة.

مسألة [في بيع البيدار لحصّته]

من الزراعة: إنَّه لا يجوز ذلك إلَّا بيع

وقال: البيدار إذا أراد حصته

لصاحب المال.

١٠٬٥٧٥ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.