الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٦٨١باب [106]: في بيع العامل عناه
عندك
681
في هذه القطعة؛ فلا يثبت هذا، وتكون له حصته في هذه. وإن قَالَ: قد برئت إليك من كلّ ما كان في هذه القطعة من حصة؛ ثبت ذلك عليه إذا كانت المشاركة ثابتة بينهما.
قلت له: فكيف تكون المناصفة؟ قَالَ: عندي على ما يتعارف من لفظهم،
إذا وافقوا المعنى الذي يثبت به حكم ثبوت الشرط في المشاركة. قلت له: إذا قال له: قد ناصفتك حصتي من هذه الأرض أو الزراعة وهو سدسها، على أنَّ لي نصفها ولك نصفها وعلى أنَّ عليك القيام بها إلى أن تحصد؛ هل يكون ثابتا؟ قَالَ: معي أنَّه ثابت على قول من يثبت المشاركة.
مسألة [في بيع البيدار لحصّته]
من الزراعة: إنَّه لا يجوز ذلك إلَّا بيع
وقال: البيدار إذا أراد حصته
لصاحب المال.
١٠٬٥٧٥ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.