كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٦٨٢

682

باب

[107]

في الصلح

وعن شاهدين شهدا عندك أنَّ مُحمَّد بن الوليد أشهد في مرضه الذي مات فيه: أن قد أعطى ابنته فلانة مالا كان له في موضع معروف من قرية بحق عرفه مُحمَّد بن الوليد لابنته فلانة عليه وأحضرك الطالب لمال محمد بن الوليد شاهدين شهدا أنَّه جرى بينهما الصلح فيما بين محمد بن الوليد على سهام معروفة، وأنَّهم جمعوا ورثة محمد بن الوليد فأعلموهم بالصلح، وعرَّفوهم الذي اصطلحوا عليه، فتمموه جميعًا ورضوا به، ثُمَّ رجع من رجع من ورثة محمد بن الوليد فأنكر هذا الصلح، وقَالَ: قد تمَّمت هذا الصلح ولا أعرف مال والدي الذي صالحت عليه، وتمسك بالصلح بعض الورثة؛ ما القول في هذا؟

فهذا صلح عندنا ضعيف حتَّى يشهد الشاهدان: أنَّ الورثة أقرُّوا عند هذا الصلح أو قبله أنَّهم عارفون بجميع مال مُحمَّد بن الوليد من مال، أو يشهدون جميعًا: أنهم عارفون بجميع مال محمد بن الوليد من مال، أو يشهدون جميعًا: أنهم عارفون بجميع ماله وبما اصطلحوا عليه، ثُمَّ هنالك يتم الصلح بينهم، والذي أشهد به من ماله لابنته بحق عرّفه عليه لها؛ فهو لها إذا كان الشاهدان عدلين، إلَّا أنَّ لغيرها من الورثة الخيار إن أخذوا حصصهم من هذا المال، وردُّوا عليه قيمة حصتها برأي العدول، وعليها الله: ما تعلم أنَّه ألجأ إليها هذا، المال ولا شيئًا منه بغير حق لها عليه.

يمين

١٠٬٥٧٦ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.