كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٦٨٧

باب [107]: في الصلح

مسألة: [في وقوع الصلح]

687

وذكر لنا: أنَّ عمر بن الخطاب له كتب إلى عبد الله بن قيس: إن الصلح إِنَّ جائز بين الناس، إلا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالا.

قال غيره: الصلح معنا يقع موقع القياض والبيوع، فما أفسد البيوع

ونقضها وأضعفها؛ فمثله في الصلح.

مسألة: [في الصلح على الإنكار بين الخصوم

وإن نظر القاضي في صلح الخصمين؛ فإن كان الصلح منهما على إنكار من أحدهما أو أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالا؛ فليبطل القاضي هذا الصلح. وإن لم يكن كذلك فهو جائز.

حرم

قال أبو المؤثر: أما على الإنكار؛ فالله أعلم.

وعن عمر بن الخطاب الله أنَّه قَالَ: «الصلح جائز بين الناس، إلا صلحًا

حلالا، أو أحلَّ حرامًا»؛ وبذلك نأخذ. قال أبو سعيد بنحو من

ذلك

في

معنى الرواية عن

مسألة [الرجوع على الصلح في الإرث

وعن القاضي أبي علي: في رجل هلك وخلف ورثة، فادَّعى أحدهم شيئًا من ماله، واصطلح هو وشركاؤه، وتقاسموا المال بغير دخول الثقات بينهم، فانصرفوا ثُمَّ عاد أحد الورثة عن الصلح ونقض القسمة؛ أيثبت له ذلك أم لا؟

الذي عرفت أنَّ في ثبوت الصلح على غير الإقرار من الخصوم لبعضهم

بعضا اختلافًا؛ قال بعض المسلمين لا يثبت فيما يتداعون فيه.

١٠٬٥٨١ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.