كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١١

باب

12: في الأخبار عن النبي:

411

مسألة [التعارض والترجيح بين الأخبار]

وإذا ورد خبران (1) أحدهما عام والآخر خاص أو مفسر، كان الخاص والمفسر قاضيًا على العام.

وإذا ورد خبران (2) وثبت صحتهما عند أهل العلم، ولم يُعلم المتقدّم منهما من المتأخّر، ولا الناسخ من المنسوخ؛ [قال أبو محمد رحم الله: فالواجب عندي استعمالهما إذا أمكن ذلك، ولم يعارضهما أو يعارض واحدًا منهما دلالة تمنع من استعمالهما أو استعمال واحد منهما، ولا يطرح منهما شيء.

وإذا ورد خبر فالواجب إجراؤه على عمومه ولا يخص إلا بحجة. وإذا ورد الخبر بوجوب عمل في غير وقتِ محظور فالواجب إجراؤه على والمدعي لتخصيصه عليه إقامة الدليل.

عمومه،

وإذا ورد خبران أحدهما ينفي الفعل والآخر يوجب إثباته، كان الإثبات أولى إذا لم يعلم المتقدّم () منهما ولا المتأخّر، ولا الناسخ من

المنسوخ].

وهذا على أصول أصحابنا يصحُ على ما يذهبون إليه في الحظر والإباحة والأوامر، وقد وافقنا الشافعي في هذا المعنى.

(1) في (ز): «الخبران».

(2) في (ز): «الخبران».

(3) في (د): «المقدم».

(4) ابتداء من هذه العلامة الأولى إلى الثانية نص مكرر في نسخة (ز). وقد استفدنا منه لتصحيح

بعض العبارات، دون إشارة إلى ذلك.

(5) في (د): «المقدم».