كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٣

باب

ما يسع جهله

15

453

ايسع جهل الفرائض والمعاصي ما لم يُبتل بها]

ويسع جهل أداء الفرائض ما لم يُبتل بالعمل بها، فإذا وجب العمل وحضر وقتها لم يسعه ذلك مثل: الوضوء والصلاة والزكاة والصيام

والحج.

وكلُّ ما حرم الله تعالى فِعْلَهُ وأَكْلَهُ وشُرْبَهُ من جميع المحارم فواسع جهل ذلك كلّه، ما لم يفعل ويركب شيئًا منه. كذلك سائر الطاعات

والمعاصي يسع جهلها ما لم يبتل بعملها ويركب شيئًا منها ويفعلها.

رفة

ويسع جهل معرفة قسم /217 المواريث والحدود والقصاص وسائر الأحكام التي تشبه هذا ما لم تقم الحجّة أو يَحكُم بغير ما أنزل الله، أو عطل شيئًا من حدود الله، أو يعين على ذلك. فإذا قامت عليه الحجة بمعرف ذلك وجبت عليه، وضاق الشكُ فيه. وإن حكم فيه بغير ما أنزل الله، أو عطل شيئًا من حدود الله، أو أعان على ذلك، هلك.

ويسع جهل ما دان بتحريمه ما لم يركب مثله ويتول من ركبه، أو يبرأ

مِمَّن برئ منه (1) الفقهاء، أو يقف عنه.

(1) في (ز): «منه من».