كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤

14

كتاب

الجزء الثالث

ونص الحديث إلى أهله فإنَّ الوثيقة في نصه (1)

ومنه المنصة، وهي التي تُرفَع عليها المر لترى والماشطة تنصُّ العروس فتقعدها على المنصة.

من بين

النساء.

فما وجد في هذه الثلاثة الأصول فهو أصل، وما يوجد فهو فرع، ويقاس عليهنَّ ما لم يذكر في إحداهن.

ويقال لما جاء عن الكتاب فرض (3)، ولما جاء عن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: سُنَّة، ولما جاء عن الأئمة: أَثَر.

وأحكام الشريعة كُلّها مَأخوذة من طريق واحد، وأصل واحد، وهو كتاب رب العالمين، وهو قوله وقال: (اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ} (الأعراف: 3)

الآية (3). /10/

والسُّنَّة مأخوذة من الكتاب، قال الله تعالى أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) (النساء: 59، النور: 54 مُحَمَّد (33)، وقال: فَإِن نَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ عل وَالرَّسُولِ) (النساء: 59). وقال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ (النور: (63) (4) الآية، وقال تعالى: مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) (النساء: 80)، وقال: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ (النساء: 65) الآية)، وقال تعالى: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) (النجم: 3 - 4). والسُّنَّة عُلِمت بكتاب الله وبه وجب اتباعها.

(1) البيت من المتقارب ذكره صاحب العين (نص) ولم ينسبه ونسبه العسكري في جمهرة الأمثال إلى الزبير بن عبد المطلب، (98/ 1).

(2) في (م): فريضة.

(3) وتمامها وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءٌ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ).

(4) وتمامها أن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).

(5) وتمامها: (ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا).