الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥باب
:
شيء من الأصول
25
والوقوف في الأمور المتساوية في الحجة، فإن تقدم أحدهما بالثبات (1) كان مزيلها مدعيًا وعليه، البينة والأخبار على العموم فيما وقفت عليه، ولا تخصّ إِلّا بحجة. والمقايسة في الدين بأخذ العلة، وبالله
التوفيق.
قال غيره العام يخصه الدليل، وبه يُعرف الخاص والعام.
والأصل التحريم في القتل والوطء، والطهر هو الأصل والحيض حادث. واتفاق الجميع أن الحمل معنى والنفاس ضدّه، ومحال اجتماع الأضداد
في حال.
وسقوط صلاة الجماعة عن النساء بإجماع.
والأصل (2) أن لا فرض على الإنسان حتى تصح الدلالة على إيجاب الفرض عليه.
وما جاء عن الكتاب فهو فرض، وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سُنَّة، وما جاء عن أئمة العدل فهو الأثر. /20/
فصل: [في الأجسام والأعراض]
النهار والليل والماء والنار والرياح كُلّها أجسام ميتة، قيل: تحركها القدرة
والريح من ابن آدم عرض.
الرماد جسم والسحابُ والنجوم والشمس والقمر والسماء والأرض والجبال أجسام وهي مسخَّرة، والنجاسات أجسام، والهواء جسم.
(1) في (م): بالنيات.
(2) في النسختين: + «أَنَّ الفرض لعله».