كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢١

باب: في الولاية والبراءة

121

والبراءة تجب من أربعة وجوه بالشهرة والمشاهدة، والشاهدين

والإقرار.

وقيل: تجب البراءة من أربعة أوجه بالمعاينة للأحداث من المحدث، وإقراره بالحدث، والشاهدين على الحدث (1)، وشهرة الحدث. ومعنى هذا وما قبله واحد، إلا أن هذا مفسّر وذاك مجمل.

أَنَّهُ

وقيل: البراءة من الولي /84/ على خمسة أوجه بكفر، أو شاهدي عدل عمل كبيرة، أو إقرار (2) أَنَّهُ عمل كبيرة، أو علم أنَّه رضي بظلم لأحد، أو علم أَنَّهُ أصر على صغيرة.

والحجة في الولاية: هو العدل الولي من المسلمين الذي يبصر أحكام

الولاية والبراءة.

وقيل: هو الذي يعرف الكفر من الإيمان.

وقيل: هو الذي إذا سئل عن ذلك أجابَ في الأكثر منه، ولا يغيب عنه منه إلا الأقل. وقيل: أرخص من هذا أنَّ من عرف أنا آدم ولي الله وأنَّ إبليس لعنه الله ـ عدوّ الله فهو يعرف الولاية، والبراءة وليس على هذا القول عمل. وقيل: الولاية بواحد والخروج باثنين، وكذلك في التعديل.

وقَالَ بَعضُهم: التعديل باثنين والطرح باثنين.

وقَالَ بَعضُهم: التعديل بواحد والطرح باثنين.

وقَالَ بَعضُهم: التعديل بواحد والطرح بواحد.

(1) في (م): الأحداث. (2) في (م): أقر.