الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٦136
كتاب
الجزء الثالث
وقد جاء الحديث أنَّ القلم مرفوع عن المجنون إلى أن يفيق من
جنونه» (1)
وأيّما رجل أقرّ عند المسلمين عند المسلمين أنَّه تزوّج فلانة، وهم يعلمون أنها أخته ا من الرضاعة؛ فَإِنَّهُ يجب أن يثبتوا على ولايته، ويضعوا أمره على أنه لم يعلم أن بينهما رضاعة، ثُمَّ يُعلمونه ذلك.
وأيما رجل صلى صلاة الظهر عند قوم من المسلمين ركعتين، أو ثلاث ركعات؛ فَإِنَّهُ يجب عليهم //96/ أن يثبتوا على ولايته، ويضعوا أمره في الركعتين على أنَّه مسافر وفي الثلاث على أنه ناس ناس وساه
ولا يقفوا عنه.
وأيما امرأة تركت الصلاة عند قوم من المسلمين فَإِنَّهُ يجب عليهم أن يثبتوا على ولايتها ويضعوا أمرها على أنَّها حائض.
وَأَيُّما رجل قام إلى الصلاة فمر عليه أو كان قريبا منه قوم يتولونه، فقال في صلاته: «أنا ربُّكم الأعلى، وما علمت لكم من إله غيري» فسمعوا ذلك منه، لا ما قبل ذلك ولا ما بعده؛ فإنه يجب عليهم يثبتوا على ولايته، ويضعوا أمره على أنَّه إِنَّمَا كان يقرأ تلك السورة التي
هذا فيها.
أن
وَأيُّما رجل عاينه قوم يتولونه وهو يأكل لحم الميتة ولحم الخنزير في أرض فلاة أو فلاة أو في سفر، أو يأكل ويشرب في شهر رمضان نهارًا؛ فَإِنَّهُ يجب
(1) رواه أبو داود عن علي بمعناه، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، ر 4401،
18./2