كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٣

باب 9: في الشرك والمشرك

173

ببعضهم، ولم يصدّق بجملة القرآن، وبالآخرة أو كذب بالبعث والجنَّة والنار، أو جحد الصلاة أو خطأ من أوجبها والزكاة ومنعها، أو قال: إن نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بخاتم النبيين أو (1) قال: /122/ إِنَّهُ كاذب أو ساحر ولم يصدّق به؛ فهو بكل هذا مشرك يقتل إن لم يتب، ومن لم يسلم بحكم رسول الله عليه | فهو مشرك.

6

ومن أقر بالصلاة ولم يصل لم يشرك، ومن جحد الزكاة (2) ومنعها أشرك وقوتل حتى يقرّ بها، وعلى ذلك قاتل أبو بكر من ارتد ومنع الزكاة. ومن جحد الحج والصيام والفرائض التي في كتاب الله تعالى ولم يؤمن بها أشرك. ومن تزندق أو تكهن أو دعا إلى غير عبادة الله أو سحر أشرك. قال الشيخ: إذا كان سحره شركًا أو يرجع إلى الشرك.

ومن وصف الله بجارحة من الجوارح؛ قال بعضهم: أشرك، وقَالَ

بعضهم: كفر.

فصل: [في من أنكر وحدانية الله عل]

ومن أنكر وحدانية الله وعجل فهو مشرك.

عن الحسن: أنَّ رجلا أتى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: «يا رسول الله، إنَّ أبي كان يصل الرحم ويعتق الرقاب ويقري الضيف ويفعل أشياء (4) من أبواب الخير»، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هَل سَمِعتَ أَبَاكَ يَقولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله؟» قال: «لا»، قال:

(1) في (م): و.

(2) في (ص) و (م): «الصلاة لعله الزكاة»، وهو سهو والصواب ما أثبتنا. (3) لعل «الشيخ» هنا يقصد به ابن بركة أو أحد شيوخ المؤلّف، والله أعلم. (4) في (ص): شَيئًا.