الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٥باب 10: في الكفر والكافر
195
المسلمون يستنشرون من مقابرهم السيوف الروسية التي حصلت في أيديهم، فكانت نهاية في الجودة، ولهم سُنَّة في دفن موتاهم أنا أذكرها في باب دفن الميت (1) من هذا الكتاب إن شاء الله.
مسألة (2): [في الشك ممَّا علم من الدين بالضرورة]
ومن استحل ما حرَّم الله تعالى أو حرَّم ما أحل الله، أو شك في أسمائه، أو تفسير التوحيد وبعد قيام الحجة عليه بذلك، أو
الله عل، أو في شك في النَّبِي محمد صلى الله عليه وسلم، أو في القرآن بعد أن سمعه يقرأ؛ ففي كُلّ هذا
هو كافر.
فَأَمَّا
من سمع
بآية لم يكن عالما بأنَّها من القرآن فشك فيها وهو مؤمن بالله ورسوله والقرآن فلا يكفر حتّى تقوم عليه الحجة بأنها من القرآن فيشك بعد قيام الحجة فحينئذ يكفر. وإن شك في سورة من القرآن أو ثلاث آيات؛ لأنَّ أقل سورة ثلاث آيات.
ومن شك في الثواب والعقاب والجنة والنار والبعث والحساب والوعد والوعيد، وفي فرائض الله تعالى التي افترضها، وفي محارمه التي حرمها، وفي /139 / أنبيائه وكتبه ورسله وملائكته بعد قيام الحجة عليه بجميع
ذلك؛ كفر.
فَأَمَّا
من
شك
في واحد من الأنبياء والملائكة لم يسمع بهما لم يكفر
بذلك إلَّا بعد قيام الحجة عليه بجميع ذلك وشكه.
شك في الرجم وفي جهاد المشركين وقتال المحارب وإقامة ومن
(1) ينظر هذا الباب في الجزء الخامس الباب الثالث عشر: في دفن الميت».
(2) في (م): ـ مسألة.