كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٦

في المرتدّ

226

17

/158/ روى ابن عباس عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «مَن بَدَّلَ دِينَه فَاقْتُلُوه» (1)، وعنه أيضًا من طريق ابن عبّاس أيضًا: «مَن زنَى فَاجْلِدُوه، ومَن بَدَّلَ دِينَه فَاقْتُلُوه» (2). وفي الخبر: مَن بَدَّلَ دِينَهُ - دين الْحَقِّ ـ فَاقْتُلُوه»، وفي خبر: «مَن رَجعَ عَن دِينِه فَاقْتُلُوه، ولَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ أَحَدًا (3)، وأجمع الناس على أنَّه المرتد من الإسلام إلى الشرك.

وروي

أن قوما ارتدوا فأحرقهم علي بن أبي طالب، فقال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن بَدَّلَ دِينَه فَاقْتُلُوه ولا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ»،

وروي عنه أيضًا صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «لَا يُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ).

قال أصحابنا: يستتاب قبل القتل، فإن تاب وإلا قتل.

قال أبو محمد رحم الله: والنظر يوجب أن لا يجب على الإمام استتابته

(1) رواه البخاري عن ابن عباس بلفظ، قريب باب لا يعذب بعذاب الله، ر 2854، 1098/ 3. والترمذي عن ابن عباس بلفظ قريب، باب ما جاء في المرتد، ر 1458، 59/ 4. (2) لم نجد من خرج شطره الأول بذلك اللفظ، والأدلة القطعية تنص بصريحه، الثاني فقد سبق تخريجه.

(3) رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس بلفظه، ر 4468، 328/ 10. (4) في (م): تعذبوه.

(5) رواه البخاري عن أبي هريرة بمعناه، باب لا يعذب بعذاب الله، 1098/ 3.

أَمَّا

الشطر