الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣باب 17: في المرتدّ
مسألة: [في أحكام المرتد]
243
فإن قال قَائِل: ولِم، وقد (1) فعلها في وقت اما ا كانت مقبولة منه؟ قيل له لَمَّا كانت عملًا من أعمال المسلمين توقع به الصلوات ما كان مسلما، كان من كفر حبط عنه هذا العمل، بقوله وعجل: {وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ … الآية (المائدة: (5) (2) /171/ ودليل آخر: وهو قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ((التوبة: (28) فهو نجس بقوله - عز ذكره، ومن ثبت له اسم نجس لم يكن متطهرا، ولم يَستَحِق اسم متطهر مع استحقاقه اسم النجس. وفيما أجمعوا عليه من فساد عقد المرتَد للنكاح قبل ارتداده أو بعده دليل على أن عقد الطهارة يبطل او ابالارتداد يكون باطلا، والله أعلم وبه التوفيق.
6
مسألة (3): [في من تداعى بدعوى الجاهلية]
ومن تداعى بدعوى الجاهلية عند النائرة (4): يا آل فلان و يا آل فلان (ه) وبالعشائر؛ فقالوا: يقتل. وقد قيل: إنَّ رجلا ضرب رجلًا بعضا، فصاح المضروب يا بني فلان فضربه الرجل بالسيف فقتله، فطلب أولياؤه بدمه؛ فقال بعض: إن أراد أولياؤه أن يأخذوه بالضربة فلهم ذَلِكَ، وأُهدر قوله يا أهل قرية كذا؛ فلا يحلُّ ذلك دمه.
(1) في (ص): «ولم قد»، وفي (م): «ولم قد خ وقد». (2) وتمامها: (وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ).
دمه.
وأمَّا
(3) في (م): ـ مسألة. وانظر هَذِهِ المسألة بنصها مع تصرف في البسيوي: الجامع، ص 768.
هي
العداوة والشحناء والحرب والشر. وجاء النص في
(4) في (ص): البايرة. والنائرة في اللغة: جامع البسيوي (ص 768) بلفظ: الثائرة. وكلاهما صواب.
(5) في (م): «يال فلان ويال فلان».