كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٦

1

316

الجزية وأحكامها

يقال: فَلَجْت (1) الجزية على القوم إذا فرضتها عليهم؛ وهو مأخوذ من القفيز الذي يقال له الفالج وأصله بالسريانية فالغا، ويقال له ـ أيضًا: فلج، قال النابغة الجعدي:

-

أُلْقِيَ فِيهَا فِلْجان مِنْ مِسْكِ دارِ ينَ وفِلْج من فُلْفُل رِم)

والجزية: الفعلة، من جزى فلان فلانا ما عليه؛ أي: قضاه، أُخِذ قولهم قد جزى؛ إذا قضى (3) (4).

من

ومنه قوله: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا﴾ (البقرة: 48)؛ أي: لا تقضي. وكان الحسن يقول: أي ذلك فعل جزى عنه؛ أي: قضى وأهل الحجاز يقولون: تجازيت ديني، يتجازى لي ديني؛ أي:

يتقاضاه.

(1) في (م): «فحلت خ فلحت».

(2) البيت من المنسرح للنابغة الجعدي انظر: غريب الحديث لابن سلام، 238/ 3. وجمهرة

اللغة، 488/ 1.

(3) في (ص): قبض.

(4) في (م): + قال الراجز:

إذا ما رآني موسرا قال مرحبا فَلَمَّا رآني ملفجا مات مرحب

لا محل له هنا، ولم نجد من ذكره.