كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٩

باب 22: في اختلاف الناس

المقالات

439

/322/ ودين يعبد (1) الله تعالى به فيدعه ويرجع إلى ضده والعمل بغيره.

وعنده أن الْحَق في واحد.

وقال أيضا ـ وصاحباه - لو تزوج رجل أمه أو ابنته أو أخته ودخل بها

:-

مع علمه بحظر ذلك عليه؛ أنَّه لا حدّ عليه، وأن لها عليه الصداق ويثبت

النسب منه.

[مالك بن أنس]

وقال مالك: لو أنَّ رجلًا حلف لا يأكل من رطب نخلة فلان، وأراد أن لا يكون له عليه منه وأكل من جمارها؛ أنَّه يحنث في ذلك.

ومن قوله: لو أن رجلا قطع ذنب حمار القاضي؛ كان عليه قيمة الحمار كلّه، ولو قطع ذَنَب غير حمار القاضي كان عليه قيمة ما أنقصه

الشين فيه.

ومن قوله: إذا حلف بطلاق امرأته إذا هل شهر كذا وكذا؛ فَإِنَّهَا تطلق من حين حلف. وإن قال: إذا قدم زيد فأنت طالق فَإِنَّهَا لا تطلق حتَّى يقدم؛ لأَنَّ الهلال إذا حلف على مجيئه لا محالة أن يجيء، وقدوم زيد لا يدري متى يقع وقد لا يقع.

وعنده أَنَّ كُلّ عقد (3) يمين علّق بشرط كائن لا محالة أنه يوقعه في الوقت ولا يعتبره، ومن علّق بشرط جائز أن يكون وجائز أن لا يكون فَإِنَّهُ

يعتبر وقوع الوقت الذي علق به الحكم.

الله (1) في (ص): «والقياس عنده وجوبًا ودين (2) في (ص): «أَنَّ عند عقد كُلّ».

تعبد».