كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٠

450

كتاب

الجزء الثالث

داود بن علي الظاهري]

وقال داود بن علي بإجازة تميلك الوالدين واستخدامهما في كُلّ خدمة مع قول الله تعالى: ﴿وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا (لقمان: 15)، وقوله ول: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ (الإسراء: 24)، /332/ وأجاز لابنهما

إذا ملكهما استخدامهما لنقل السماد وحفر الكنف

وأجاز النكاح بغير ولي ولا شاهدين ولا خطبة.

| وقال: وكان من قوله طلاق الثلاث إبطالًا [كذا].

وأجاز شهادة العبيد والوصيّة إليهم، والصدقة المفروضة فيهم، وتمليك الأموال لهم، وأخذ الصدقة منهم.

وأجاز للعبيد أيضًا أن يتسرَّوا من الإماء ما لا نهاية لعدده بغير علم ساداتهم وبعلمهم.

وأجاز أيضًا شهادة الأب لابنه والشريك لشريكه، والوكيل لمن وكله. وقال أيضًا بتطهير كُلّ بول وروث ورجيع من سائر الحيوان، سوى ابن آدم فعنده طاهر رجيعه. وحكي عنه: أنَّه قال بتطهير طرح الكلاب، وأنَّ إنسانا لو وضعه في لحيته وصلَّى أنَّ صلاته تامة، وأنَّ نُطَف سائر الدواب والسباع والمشركين طاهرة لهم.

وأنّ رجلًا لو اشترى أمة كانت لأبيه وهو يطؤها جازَ هو أيضًا أن يَطَأها. وأن التحريم عنده في الحرائر دون الإماء في باب الجمع.

وحكي عنه: أنَّه أجاز بيع أم الولد وهي حامل، ويستثني سيدها ما في بطنها، وأن مارية أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعها جائز مع قول