الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥١باب 22: في اختلاف الناس المقالات
451
الله عل: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبداً﴾ (الأحزاب: (53)، وأمّ الولد فراش له، وهي في معنى الزوجة. وأجاز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء.
وأجاز التطهر من كوز ماء وقع فيه كوز بول إذا كانت علامة الماء أظهر
عليهما.
ولم يوجب الغسل مع الإكسال (1) مع | قول 333/ النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا التَقَى الختانَانِ وَجَبَ الغُسل» (2)، وقول عائشة: «فعلت أنا ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم (3).
ومن قوله: إن الإنسان إذن لو بال في الماء الواقف لم يتوضأ منه، ولو كان كالبحر في كثرته، وله أن يشرب منه ويطهر ثيابه النجسة، ولا يغتسل منه للنجاسة، وأجاز لغير البائل أن يتوضأ منه ويغتسل. وإن تغوط إنسان في ذلِكَ الماء جاز له التطهر منه؛ فَأَمَّا إذا بال فيه فلا، ولو بال في كوز ثُمَّ صبَّه الماء جاز له أن يتطهر منه. ومن قوله: إن الإنسان إذا اشترى أباه ملكه ولم يعتق عليه، وله أن
في
يستخدمه فيما شاء من الضياع الخسيسة وإن كان موسرًا.
ومن قوله: لو وقعت فأرة في سمن فماتت فيه أنَّ على صاحبه أن يريقه، وإن ماتت في الزيت لم يجب عليه إراقته، وأنَّه على حكم طهارته. وإن مات الكلب فيه لم يرقه.
(1) في (م) الإشكال. وسيأتي معنى الإكسال بعد قليل.
(2) رواه الربيع عن عائشة بمعناه، باب فيما يكون منه غسل الجنابة، ر 133، ص 64. وابن ماجه عن عائشة بلفظ قريب، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، ر 608، 199/ 1. (3) هذا القول جزء من الحديث السابق فيرجع إلى نفس التخريج.