الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٨458
كتاب
الجزء الثالث
ما رووا عن طاوس أنَّه كان يرى الزكاة في الحمير)، مع روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم أكل الحُمُر»، وصحت الرواية عنده بذلك.
عن طاوس: أنَّه كان (2) لا يجيز أكل ذبيحة الزنجي، وقال: إِنَّهُ (3) خلق
مشوه. وروي عن علي الجاحظ: أنَّ طاوس كان يرى عارية الفرج.
وكان إبراهيم النخعي: يرى الرجيع بمنزلة البزاق (4). ويرى أن ليس على من غشي أهله في شهر رمضان كفَّارَة، مع شُهرة السُّنَّة بوجوب الكفَّارَة في ذلك. ويرى الصدقة /338 في كُلّ ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير. وكان يرى على المحرم في قتل الفأرة الجزاء. وإذا صلى بِرَجُل جَعَله عن يساره مع السنن المعروفة في ذلك عندهم.
وأجازوا () المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين، مع روايتهم عن عائشة أنها قالت: «لا نعرف شنة المسح على الخفين»، وهي التي لا تفارق النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر مع روايتهم عن ابن عباس أنه قال: «سبق الكتاب الخفين». فإن كان مسح الخف بعد ذلك فيجب أن يكون ناسخا
للآية.
وروي عن هشام الأوقص (6) إذا ذكروا الفتن قال: نجت القادة وهلك الأتباع. ويروى ذلك عن الحسن.
(1) في (ص): + «لعله في الخمر».
(2) في (م): قال. (3) في (م): هو.
(4) في (م): البصاق. (5) في (ص): وأجاز.
(6) هشام الأوقص: لم نجد من ترجم له، وقد ذكر البغدادي هذه المقولة عنه وعن حوشب
في: الفرق بين الفرق، 101/ 1.