كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨

28

كتاب

الجزء الرابع

وقال ابن مسعود (1): الكبائر ما أعد الله في سورة النساء إلى هذه الآية إن تَجْتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ.

وابن عباس قال: الكبائر ما ذكر الله في سورة النور من أولها إلى هذه الآية: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، فأوجب لهم الفلاح مع التوبة من جميع الذنوب كقوله: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ … ) (المؤمنون: 1)

تمام القصة (2).

،

الله وقد حرم جميع الدماء والأموال كلّها ظلمًا، وقتل النفوس عدوانًا وظلما، وهما كبيرتان؛ لأنَّ (3) كبائر الذنوب تجري فيها من أبواب شتى، فكل الدماء قليلها //21/ وكثيرها حرام. وكذلك الأموال ظلمًا إِلَّا ما أحله الله وحرَّم أكل (4) أموال الناس بالإثم والباطل، وأكل أموال اليتامى، وأكل الربا، والتطفيف، والخيانة وجميع ما يجري فيه الظلم من ارتكاب نهي الله عنه ونهي رسوله، وانتهاك محارمه من الأموال والدماء والفروج، والفواحش من الزنا والقذف وشرب الخمر والمسكر، وانتهاك المحارم والسمع والبصر والكلام والفروج، والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وظلم المواريث، وظلم الحقوق، والسرق، والخيانة، والغلول، والشرك، والفرار من الزحف في الجهاد في سبيل الله، والخيانة، وأكل الأمانة، ونقض العهود التي في الدين وبين العباد وبين ربهم، وقول الزور والشهادات بالزور، والأيمان الكاذبة، وأكل الحرام من الميتة والدم

(1) في (أ): «أبو مسعود».

(2) كذا في النسخ وربما يقصد موضوع الكبائر وليس الآية؛ لأنَّه ورد إلى معنى الحدّ فقط

جامع البيسوي.

(3) في (أ): من.

في

(4) في (ب): ـ أكل.