كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣

باب 1: في الذنوب والكبائر والتوبة منها

43

يتب؟ قال: يختلف في ذلك الإصرار وهو [أن] يعزم أن لا يتوب، فإذا مات قبل ذلك هلك؛ وإن تاب قبل الموت سلم.

قال: وقال بعضهم: عليه أن يتوب من حين ما واقع الصغيرة ولا يؤخر

ذلك، فإن أخر ذلك فقد أصرَّ، وهو أشدّ القولين والآخر أفسح).

قال بشير: إذا أذنب الرجل ثُمَّ ندم منه؛ قال: فالندم هو الإقلاع وهو التوبة. قال: وكلما ندم أكثر على ركوبه ذلك الذنب إجلالا الله وعظمته كان

أقرب وأرجى.

(1) في (ب): إلا أن.

(2) في (أ) و (ب) + (عرض». ولعله عرض على النسخة الأصلية من جواب بشير أو على

غيرها، والله أعلم.