الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣باب 1: في الذنوب والكبائر والتوبة منها
43
يتب؟ قال: يختلف في ذلك الإصرار وهو [أن] يعزم أن لا يتوب، فإذا مات قبل ذلك هلك؛ وإن تاب قبل الموت سلم.
قال: وقال بعضهم: عليه أن يتوب من حين ما واقع الصغيرة ولا يؤخر
ذلك، فإن أخر ذلك فقد أصرَّ، وهو أشدّ القولين والآخر أفسح).
قال بشير: إذا أذنب الرجل ثُمَّ ندم منه؛ قال: فالندم هو الإقلاع وهو التوبة. قال: وكلما ندم أكثر على ركوبه ذلك الذنب إجلالا الله وعظمته كان
أقرب وأرجى.
(1) في (ب): إلا أن.
(2) في (أ) و (ب) + (عرض». ولعله عرض على النسخة الأصلية من جواب بشير أو على
غيرها، والله أعلم.
١٬٦٩٠ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.