كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٣

باب 2: في المرتد وأحكامه

63

فإنَّه يلزمه أن يكفّر، ولا يقربها حتَّى يُكَفِّر كفَّارَة الظُّهار، ولو تزوجت غيره؛

لأَنَّ الكفَّارة عليه. وإن آلى من امرأته ثُمَّ ارتد قبل أربعة أشهر وقعت الفرقة، وانهدم الإيلاء، كرجل الى ثُمَّ طلَّق فانقضت عدة الطلاق قبل عدة الإيلاء، أو خالعها

فإنَّ الإيلاء ينهدم. وما أصاب المرتد في حال إسلامه قبل أن يرتد من حق أو حد أو أو مال أو نفس؛ فَإِنَّهُ مأخوذ بجميع ذلك، ولا يهدر الشرك

بيع

أو عتق أو دين عنه شيئًا من ذلك. وأما ما أصاب من بعد ذلك فَإِنَّهُ لا يؤخذ به. ومن ارتد وقاتل المسلمين أو أهل الذمة، وأصاب شيئًا من أموالهم ثُمَّ أسلم؛ فعلى قول: إن ذلك مردود عليهم.

ومن قاتل مع المسلمين ثُمَّ ارتَدَّ فلا سهم له إلَّا أن يتوب قبل أن تقسم الغنائم؛ فله سهمه، وفيه الاختلاف (1)

وفي ذمي لحق بأرض الشرك أنه يقسم ماله بين ورثته كما يقسم مال أَنَّهُ المسلم إذا ارتد عن دينه ولحق بأرض الحرب؛ وإن رجع (2) أخذ ماله.

وقال بعض: إن مال المرتد يوقف عن الدخول فيه.

وقال /47 قوم: إذا ارتد كان ماله لأهل دينه من أهل الذمة.

والذي (3) ارتد عن الإسلام في بلاد المسلمين، وهو مقيم في داره وله

(1) في (أ): «مسألة»، وعدم إثباتها كان تبعًا لجامع البسيوي (ص 770) وقد نقل منه هذه

المسألة كاملة تقريبا كما أشرنا قبل هذا.

: (1)

(2) في

رجم

(أ): كالذي.

لعله

رجع». وفي (ب): رجم.