الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٤64
كتاب
الجزء الرابع
بنون؛ فميراثه لبنيه الصغار الذين لم يبلغوا. وإن كانوا محتلمين فإن ميراثه لأهل مِلَّتِه، وفي هذا اختلاف كبير. والذي قال به بعض: إن المرتد إذا مات أو قتل؛ فماله لأهل دينه من أهل دينه من أهل ملته من أهل عهد المسلمين. وإن مات وخلف مالا في أرض الحرب ومالا في أرض المسلمين)؛ فماله من أرض الحرب لولده الذين في أرض الحرب، وماله في أرض الإسلام لولده الصغار في أهل الإسلام، والله أعلم.
ومن كان له أربع نسوة ثُمَّ ارتد وتزوج بخامسة؛ فقد حرمن عليه وانقطعت، عصمتهنَّ، ولا سبيل إليهنَّ إذا انقضت عدتهنَّ). فإن رجع؛ فقد قيل له أن يخطبهنَّ في الخطاب، ويكن على الطلاق كله.
معه
ومن ارتد ثُمَّ لَحق بدار الحرب فسباه المسلمون؛ فَإِنَّهُ يقتل ولا يسترق؛
لأن الحكم عليه القتل، والله أعلم.
(1) في (ب): الإسلام.
(2) في (أ): كتب فوق «عدتهن» كلمة «العدة». وفي (ب): العدة.