كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٤

??

كتاب

الجزء الرابع

لا

قلت: لِمَ؟ قال: لأن هذا شبهة، وانظر (1) الحد.

قلت: فرجل تزوّج بذات محرم منه وقال: حسبته جائزا لي؟ قال:

يسع جهل ذلك، وعليه الحدّ قال: وقد قال بعض أصحابنا: يقتل. قلت: فما يلزمها هي بمطاوعتها له؟ قال: يلزمها ما يلزمه في ذلك. وإذا أقرت امرأة مع زوجها بالزنا، فلم يصدقها؛ فلا تحرم عليه، فإن صدقها حرمت عليه. وإن كان يرتاب في قولها ويتهمها فهو على أصل التزويج؛ فإن صدقها حرمت عليه ولا صداق لها. وكذلك إن أقر ثُمَّ أكذب نفسه وسعها المقام معه. وإن أتَمَّ على إقراره، وصار (2) أمرهما إلى

الحاكم؛ فرّق بينهما، وأخذ منه لها صداقها، وأقام عليه الحد.

والصبية والصبي إذا لم يبلغا لا يسمَّيان زانيين.

هو

عندها

والمرأة إذا علم منها الزنا فلا يتزوجها ولو رجعت إلى الولاية. والمشرك إذا زنى ثُمَّ أسلم لم يُقَم عليه الحد، ولا أعلم في هذا اختلافا. وسألته عمن نكح بهيمة، هل تحرم على مولاها؟ قال: لا.

وعن ناكح البهيمة؟ قال: هو مثل الزاني.

قلت: فهل تحرم البهيمة على ربها؟ قال: لا.

قلت: ولو كانت البهيمة له؟ قال: نعم.

ورجل رأى امرأته راكبة عليها امرأة تفجر بها؟ قال: ليس النساء بالنساء يحرمن على الرجال | أزواجهنَّ إلا أن لا تسخو (3) نفس الرجل أن يُقيم معها

فذلك إليه.

(1) في (أ): «ونظر لعله وانظر». وفي (ب): ونظر.

(2) في (ب): فصار.

في (ب): تستحق.