كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٣

باب 3: في ذكر الزنا

93

ومن أثر: وعن رجل يعبث بقضيبه بيده أو برجله حتّى قذف؛ فقال من

قال من الفقهاء: إِنَّهَا الموؤودة الصغرى، وعليه التوبة والاستغفار. ومن كتاب الرهائن (1) أَمَة بين رجلين، فوطئها أحدهما فولدت؛ ولده يتبعه ويرثه أم لا؟ قال: من وطئها منهما أو أقر بوطئها يتبعه الولد ويرثه، ويكون ولدًا له في قول أصحابنا، ويعطي شريكه نصف قيمة الولد مملوكًا، ونصف عُقر الجارية والأمة.

وعمن وطئ غلام قوم؟ قال عليه الحدّ ولهم عقر ديته إن أدماه، وضمان عباطه (2) في ذلك كاستعماله وشغله.

وقال في رجل أدركته امرأته يزني بالليل أتحرم عليه بالنظر /69/ في الليل أم حتَّى تراه نَهارًا؟ قال: إن تبيَّنت في الليل كالنهار أو بنار، ورأته يجيء ويذهب فيها في الفرج حرمت. وإن لم تَر إِلَّا حَيْوَه (3) فوق المرأةِ وَلَمْ تعاين الفرجين يختلفان لم تحرم في الليل ولا في النهار حتى ترى بعينها الزنا نفسه في الفرج.

وعمن وطئ) دابته تحرم عليه؟ قال: نعم، تحرم عليه الدابَّة، ويحرم عليه ما فعل من ذلك. وعن المرأة بالمرأة والرجل بالرجل، وعمَّن يطأ أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو ذات محرم، أو يأتي امرأته في دبرها أو حائضا؛ أله توبة

لا؟

(1) كتاب الرهائن من الكتب القديمة المفقودة في رهائن الإمام وأحكامها، وقد نقل منها العلامة الكندي في مواضع كثيرة في كتابه بيان الشرع.

(2) العبيط من الدماء: الخالص الطري، وكذلك اللحمُ العبيط: أي الطري. وعبطت الضرع: أي

أدميته. انظر: العين العباب الزاخر، (عبط).

(3) حيوه: مأخوذ من حياء الشاة، وهو الفرج. (4) في (ب): يطأ.