كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٧

باب 3: في ذكر الزنا

97

قلت: رجل زنى ثُمَّ رجم؟ قال: لامرأته الصداق والميراث، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها.

وإذا زنت المرأة فرجمت فليس على زوجها صداق ولا يرثها. قال غيره: لا يتوارثان جميعًا.

من كتاب آخر عن النَّبِيِّ: مَنْ نَكَحَ امرأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ رَجُلًا حُشِرَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْتَن مِنَ الجِيفَةِ، تُنَادِي بِهِ النَّاسُ حَتَّى يَدْخُلَ جَهَنَّمَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ»).

وبلغنا أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللُّوطِيَ يُصْلَبُ عَلَى جِذْعِ مِنَ النَّارِ عَلَى

شُرُفَاتِ جَهَنَّمَ» (2)

قال الله تعالى: [وَالَّذِينَ] لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} (الفرقان: 68).

وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِيَّاكُم وَالزِّنَا، فَإِنَّ فِيهِ ثَلَاثًا فِي الدُّنْيَا وَثَلَاثًا فِي أَنَّ الآخِرَةِ، فَأَمَّا الخِصَالُ التي فِي الدُّنْيَا: فَيُذْهِبُ بَهَاءَ الوَجْهِ، وَيُعَجِّلُ الْفَنَاءَ، وَيُقِلُّ الرِّزْقَ. والخِصَالُ التي فِي الآخِرَةِ: فَسُوءُ الحِسَابِ، وَسُخْطُ الرَّحْمَنِ، وَالخُلُودُ فِي النَّارِ».

وروي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لَا نِكَاحَ بَعْدَ سِفَاح (3).

(1) رواه الحارث في مسنده، باب في خطبة قد كذبها، ر 72/ 1204. وابن حجر

العالية باب عشرة النساء، ر 1651، 110/ 5.

(2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

(3) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ.

في المطالب