الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٩باب 4: في الملاعنة
99
قلت: فإن اجتمعا جميعًا في شهادة واحدة؟ قال: إذا اجتمعا جميعًا جازت شهادة أحدهما.
قلت: وهما رجل وامرأة أيهما تجوز شهادته؟ قال: إذا شهد أحدهما وحده اجازت شهادتها.
وإن شهدا جميعًا في شهادة واحدة جازت شهادة أحدهما؟ قال: وأقول على قول من يقول: تجبر (2) شهادة أحدهما وأجعلها شهادة امرأة وأكلف المشهود له رجلًا أو امرأة مع شهادة هذين المتلاعنين.
عن رجل قذف امرأته فطلقها ثلاثا، هل بينهما ملاعنة؟ قال: نعم. قلت: فإن طلقها واحدة ثُمَّ، قذفها هل بينهما ملاعنة؟ قال: قد قيل: إن ابن عباس كان يقول: بينهما الملاعنة؛ لأنه يملك رجعتها. وقال غيره: لا. وأنا آخذ بقول ابن عباس إن بينهما الملاعنة.
وعن أبي معاوية عن الأعمى إذا قذف زوجته بالزنى /73/ هل يكون بينهما لعان؟ قال: لا؛ لأنه لا يبصر، والله أعلم.
قيل له: فرجل تزوج صبية ثُمَّ، قذفها هل يكون بينهما لعان؟ قال: لا.
قلت له: فإن بلغت، فاختارته هل بينهما لعان؟ قال: لا.
ابن جعفر وليس بين الزوجين تلاعن إذا قذفت المرأة زوجها. أبو محمد رحم الله: ولا يكون اللعان إلا فى المساجد، ولا تقام فيها الحدود. قلت: متى يتلاعن الرجل وامرأته وهي حامل، أو حتى تضع حملها؟
قال: إذا وضعت حملها وأنكره تلاعنا وفرق بينهما.
(1) في (ب): ـ قال.
(2) في (ب): تجوز.