الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٥الصور الأولى والأخيرة للنسخ المخطوطة المعتمدة
175
سال انت عليه وسلم الأعمال بالنيات وانما المرورية.
ر فعال طيف ان اسعاف
اسلامات ملا سا تھا ميں
ما فات المين لاين و الادمن
المومن اوربي كل شي حين اللقمة يرفعها الرفية لان المهر اكا ليقوى على طاعة
بد اليه من نوافل لا عمال به وكذلك في المسكم وغيره ويرك يا ما قلنا قول المحلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات الأعمال تشرف بالأعمال الحر بالنيات المحسنات ماسلمت من الافات لما تحب انو انا مواقع النبات هو قال النحل فكره ولا تقلال اصدقائك بالمن والاذي لله جل شانه ان الصدقات يبطل من انها مع تقع المفصولة بالمين ما فعلها والله ذي من وفيه الى ستحتها والله اجاره تعين اقال خلفان ياد مي سيرته عندما العربية وحث عليه فقال والتحرك مع ذلك نيا نكثر ابتغاء الوسيلة اليه والنحاة عنده وا ولا حقوقه وانتقاء فيه لآن الله عز وجل لا تقبل الطامة الأعلى ذلك من السيدة مسالة ومراقل قليمي بذلك أن سيمون الطاعة الله من جامع امراه فلبين ذلك انكر نفسة من
الصفحة السادسة من (م) رقم 1996 من الجزء الرابع (مطه)، وقد سبقتها صفحات حديثة مرممة
فعرض عليه رقبة أو ثمنها لم يلازمه قبول ذلك. قال: والفرق بينها أن أصل الماء الأباحة، ألا ترى أنه لو كان في في جار كانه مملوك اجل الجاز لكل أحد أن يشرب منه ويتوضأ بغير أمره، ولا منة تلحة هم في ذلك وإذا كان كذلك جاز أن يلزمه الوضوء بماء الغير اذا عرض عليه كما جازان يلمه الاستعمال من ره من غير اذنه، وهذا المعنى كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشرب من الأنهار، ويستفي من الانبار، مع كون تحريم الصدقات عليه صلى الله عليه اونه لم يكن عليه في ذلك غضاضة، ولا تلحقه منه. وأما الرقبة وأصالمال ليس على الأباحة، وان قبوله تلحقه منة، وعليه فيه غضاضة، وتوقع ثواب، فلم يلزمه قبوله الأجل ذلك، والله أعلم.
والقيم والجنابة.
انتهى هذا الجزء من كتاب: الضياء فى النية والطرية والرحمة نقلا من جزء مخطوط، وقد تم ترميم الجزء - من أوله وآخر - اصلاح لما ضاع من أوراقه، بهمة صاحب المعالي السيد الجليل الهمام محمدين. أحمد بن سعود البوسعيدي - أبقاء الله ووفقه للصالحات - بمكتب العامة، خدمة منه للعلم، وحفظا للتراث - جزاء الله خيرا - بقلم: محمد الحسن بن محسن بن على الرمضاني بيك. يعم 2 جمادى الثاني: المون فق / 51995/ 11/6
الصفحة الأخيرة من النسخة (م) رقم 1996 من الجزء الرابع (مطه)
Ama
ہ باب ال
نجس منها الطاهر
يا نشا لمخطمه و هور طب افراد لة قال ابو محمد رحمه الله وسور السباع ولحمها عند بي عميلة خلال ووافقه على ذلك مالك بن انس وضعفا الخير واظنهما كانا في عصر واحده و اما ما زهرا محانت عمان في كراهتهما اكل لحومها وان اكل أكل منهم ذلك لم يخطوه فلا اعرف القصدهم في ذلك وجها لان الناس على قولى فمنهم في قال بقول ابي عبيدة في جواز اكلها وطهارة شورها و مهر في قال بالخير وفتح الاسناد و خرجربه الأكل والشور قال والنظر يوجه عند كى صحة الخيرات الاسناد ثابت ورجاله مع اهل النقل عدول وانتشار الخير مع المخالفين وقولهم ية كالمشهور فهره - ندى ان لم جميع السباع حرام و شورها نجس الى الثوره وروى عن النبي صلى الله عليه انه سار في المايكون بالفلاة وتأتيه التناع يقال ان اذا زاد الما على قلتز لم يحمل الجنيث ومعلو م الله سور ومي التباع لو لم نحس شيا من الما لم يكن للتفريق فيما زاد على 1010 قلتين و ما دونهما معنى والله اعلمه الرسالة قال الان ودليلنا على من وافقنا في تحريم التباع وخالفنا في شورها كنه مفردة
الصفحة الأولى من النسخة (ك) رقم 1010 من الجزء الرابع (مطه)
نتقال هم مسلمون وامات وجبة الريشة واولاده الكبار يان لم
يسلموا فهم في
وقال النجد
مر اذا اخذوهم وان اعلمه
عبك
ت قتل و اليهم فام
اد بر ما حكم مجانا
بن علي مابك الطايف من خرج
مسبح نسخ و اسلم فلم يردة والج لا يرجع عبدا اس علم وبالتوفيوه والحمد رب العالمين مديح و الرابع وكتاب الضياء في النية والد ر والامامة والحماد و يتلو ان شاء ال والحمد سد و حمد و
تدرك الرساء ومدرسة
عرض على سميه
ولجميع المسلم
الصفحة الأخيرة من النسخة (ك) رقم 1010 من الجزء الرابع (مطه)