كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٤

1.8

كتاب

الجزء الرابع

فإن أقر رجل أَنَّهُ (1) قذف امرأته قبل أن يتزوجها فعليه الحد. قال: لأَنَّهُ قذفها بشيء قبل أن يتزوجها. وإن قال: زنيت بك قبل أن أتزوجك؟ فقد

قيل: يلاعنها.

والاختلاف بينهم فيمن قذف امرأته أنه رآها تزني قبل أن يتزوجها

فأوجب قوم بينهم الملاعنة، ولم ير ذَلِكَ آخرون، وعليه الحد.

عن الربيع: أن الملاعنة لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة. ولا أقول: إنَّ لها النفقة.

رجل قال لامرأته يا، زانية قالت زنيت بك؟ قال: عليها حدان. فإن

رجعت عن إقرارها على نفسها فلا حد عليها إلا حد واحد لقذفه. امرأة رمت زوجها بالزنا، فإن أقامت عليه بيّنة رجم (2)، ولها صداقها

وتعتد منه عدة المتوفى عنها زوجها، والله أعلم بالميراث.

ومن قال: زنيت بفلانة ثُمَّ أنكر؛ فعليه حد القذف ويدرأ عنه حد الزنا. والأعمى إذا قذف إنسانا ينازعه؛ فقيل: لا حدّ عليه إذا ظن به فلان الذمي أو المملوك (3)، وإن سمّى باسم رجل مسلم معروف فعليه الحدّ إذا وصفه فلان بن فلان) وقذفه. فَأَمَّا إن قال فلان بن فلان، واحتج أنَّهُ لم يُرِد

هذا وَإِنَّمَا قذف ذمّيًا يواطئ اسمه؛ فله بذلك حجته.

وإن جاءت امرأة رجل بولد فأنكره؛ فلا لعان بينهما حتى يقول: ليس

(أ): «قال فرأته».

(أ): «عليه [فراغ قدر كلمة] رجم لها».

(3) في (أ): «فلان الذي له المملوك».

(4) في (أ): أنولان.