الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٠110
كتاب
الجزء الرابع
غيره عن رجل أرضعته وليدة قد، زنت فافترى عليه إنسان، فقال: يا ابن
الزانية؟ قال: إذا قال الرجل: إِنَّمَا عنيت التي أرضعته فلا حد عليه. عن رجل قال لامرأته يا فاسقة وليست كذلك؟ قال: ليس هذا بشيء. وإذا قال رجل لرجل يا، زان فقال الآخر زنيت بك؟ قال من قال: قد صدقه، والحد على المصدّق؛ فإن تَمَّ على إقراره جلد الحد بقذفه للرجل حين قال: زنيت بك، وأقيم عليه حد الزنا.
وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا عَلَى الحاكم أن يسألهم كانوا مجتمعين في وقت واحد؟ قال: نعم.
قلت ويسألهم في يوم واحد ووقت واحد، وموضع واحد، وامرأة واحدة، ويسمون باسم المرأة من هي؟ قال: نعم؛ لأَنَّهَا عسى أن تكون امرأته؛ فإذا لم يعرفوها لم يكن عليه حد. وإذا اختلفوا في الوقت أو اليوم أو في الموضع بطلت الشهادة، أو في اسم المرأة ومعرفتها أنَّها عربية أو زنجية، أو ذمية، أو مصلية، أو بالغة أو صبية؛ بطلت الشهادة لاختلافها.
عليه
نعم؛
قلت: فإذا شهدوا الشهادة التي يلزمه الحدّ فيها، فشهد رجل وامرأتان أَنَّهُ أنه قد تزوج بالإحصان؛ أتجوز شهادة المرأتين وعليه الرجم؟ قال: لأَنَّ شهادة المرأتين على التزويج ليس على الزنا.
وعن قوم شهدوا على قوم بالزنا، ثُمَّ رجع أحد الشهود عن شهادته؛ أيقتل أم يرجم؟ قال: إذا كان الراجع هو الرابع. وقال: إِنَّمَا كان شهد على المرجوم بشهادة زور متعمدا فإني أرى عليه القود ولا أرى رجمه. وقلت: أرأيت إن كان بكرًا؛ يجلد مائة جلدة؟ فأقول: إن على الراجع عن شهادته أرش ذلك الضرب /82/ إذا زعم أَنَّهُ إِنَّمَا شهد عليه زورًا فعليه أرش ما أثر فيه من ذلك الضرب. وما كان منه من جراحه فعليه القصاص