كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٥

باب ه: في القذف والشتم

115

وعمن

قذف رجلا بالفارسية أو غيرها من اللغات؛ فإذا شهد على ذلك شاهدا عدل مِمَّن يعرف هذه اللغة وأن هذا القاذف بهذه اللغة عارف فعليه الحد. وإن لم يشهد عدلان أنَّ القاذف عارف بهذه اللغة لم يلزمه الحد. قلت: فإن ذكر اسم الله على ذبيحة بشيء /85/ من اللغات، أتؤكل؟ قال: نعم، ولو عرف غير هذه اللغة بالعربية.

وأظنُّ عنه وعن رجل عرض لآخر بقذفه؟ قال: يعزّر.

عن رجل دعا رجلًا بلقبه وهو يكرهه، ما عليه إذا عرّض به فريته (1)؟

قال: يضرب.

رجل قال لأخيه لأبيه: لست بأخي ولا نعمة (2)؟ قال: يعزّر. رجل قال لرجل من العرب ما أنت من العرب أنت من الموالي؟ قال: ذلك يعزّر.

يوجد في الكتب: عن الربيع أنَّه قال: إذا قال الرجل لرجل من العرب: يا نبطي؛ أنَّ عليه الحد.

رجل قال لمولى أنت يا سيدي … وأشباه ذلك؟ قال: يضرب. رجل دعا رجلًا باسم سَمَّى به أمه أو أباه لم يكن سَمَّياه ولا يُعرف به، قال: يا ابن السوداء، ويا ابن السفلانية أو قال يا ابن الأجرب، وهو ليس

كذلك؟ قال: يضرب.

رجل قال: ليست أمّي زانية ولا أبي ولا أخي؟ قال: إذا علم أَنَّهُ

ضرب.

(1) في (ب): قريبه.

(2) في (ب): بعمه.

عرّض