الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٦116
كتاب
الجزء الرابع
رجل عرض بمشاتمة نفسه أو أبيه؟ قال: يضرب على قدر التعريض. رجل قال لرجل: يا لوطي؟ قذفه، ويحد ثمانين.
رجل يقول لرجل: يا سكران أو يا فاسق أو يا خنزير، أو يا كلب؟ قال:
يضرب.
رجل يقول لرجل: لعنك الله، أو أخزاك الله، أو سفه غير سفيه، أو قال: نجس؟ قال: يُعزّر.
رجل قال لآخر: يا ابن الخبيثة، ثُمَّ قال خبيثة اللسان؟ قال: إن سكت ضرب، وإن أتبع كلامه متصلاً خبيثة اللسان فليس عليه شيء، إن عرفت
بخبث اللسان.
رجل قال لرجل شهد عليه شهدت عليه بزور، والقاضي قد قبل شهادته؟ قال: يعزّر.
ومن أثر: رجل مشى إلى رجل، فقال: إن فلانًا قذفك؟ قال: إن لم يأت الماشي ببينة عزّر أسواطًا نحو العشرة.
عن رجل قذف امرأته وطلقها //86/ في مقعد واحد؟ قال: يجلد الحد، ويفرّق بينهما، ويجوز طلاقها. رجل قال لرجل: يا منافق، أو يا فاجر لرجل مسلم، أو قال: يا عدو الله؟ قال: يضرب ويستتاب. ورجل قال لأمة ـ قد كانت زنت وهي أمة ثُمَّ عتقت: يا زانية؟ قال: إن كان قوله مرسلًا جلد الحدّ. وإن فسّر كنت زنيت إذ كنت أمة؛ عزّر.
جمع
الشهود
رجل رمى امرأته في أماكن شتّى، أو أيَّام مختلفة؟ قال: إن لذلك جميعًا كان حدّ واحد إذا قامت به عليه. وإن كان ذلك لناس شتى