كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٧

باب ه: في القذف والشتم

117

وفي أماكن مختلفة، فقاموا جميعًا فهو حدّ واحد. وإن قام كل واحد أخذ

حقه وجلد. رجل جاء إلى رجل فقال: إنَّ فلانًا، قذفك أرأيت إن لم يأت بالبينة أعليه الحدّ؟ قال: نعم، ويعزر بأسواط نحوا من العشرين.

وعمن قذف من لم يبلغ الحلم من الغلمان، أو من لم يبلغ المحيض من الجواري؟ قال: يعزّر ولا يُحدّ.

وعن غيره: وإذا قيل للمجبوب (وهو) المقطوع الذكر): إنك زنيت؛ فليس على قاذفه حد. وإذا قيل: زُني بك؛ فعليه الحد.

رجل قال لرجل ما أنت لأبيك؛ قال يجلد الحدّ إِلَّا أَن يَخرج مِمَّا قال. وعن أربعة شهدوا على رجلين أنَّهُما كانا يختلفان على امرأة، فإن شهدوا أن هذين الرجلين اختلفا على هذه المرأة بالوطء، وَلَمْ يكن عندهم غيرهم؛ فإنّي أقول: عليهما الحدّ إن كانا بكرين، وإن كانا محصنين

فالرجم.

عمن قذف من لم يبلغ الحلم والمحيض؟ قال: يعزّر، ولا حدّ عليه. وعن أبي علي رجل قال لرجل يا كلب أو يا حمار؛ ما يلزمه؟ إن عزّره الوالي فلا بأس.

:

وعن غيره: قال لا يؤخّر جلد القاذف /87/ إذا قامت عليه البينة، ولا يكفل.

ومن كتاب الرقاع وسئل أبو عبد الله: عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فسألهم الحاكم عن الزنا ما هو؟ فقالوا: لا نفسر؟ قال: إِنَّهُ لا حد عليهـ[م].