الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣١باب ه: في القذف والشتم
131
وعن رجل طلق امرأته تطليقة أو اثنتين، ثُمَّ قذفها؟ قال: يُجلد،
ولا ملاعنة بينهما؛ لأنَّها ليست بامرأته حتّى يشهد على رجعتها.
فقلت له: إنَّ أناسًا يقولون: إذا انتفى من ولد من بعد أن أقر به، وقذف امرأته؛ لم يلزمه الولد؟ قال بلى الولد ولده ويجلد صاغرًا إن أكذب نفسه. وإِن تَمَّ على الملاعنة ألزم الولد الذي أقرّ به، وإن /97/ كان قد انتفى منه بعد ذلك وفرّق بينهما في الملاعنة.
وإذا قال الرجل لزوجته: إنك زنيت قبل أن أتزوَّج بك؛ فإن عليه حدا، وبينهما ملاعنة؟ قال الله أعلم الذي رأيت أنه قاذف لها.
١٬٧٧٨ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.