كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٤

134

كتاب

الجزء الرابع

بعض الآثار عن رجل زنى وقد أحصن فجلد مائة وَلَمْ يعلم بإحصانه

ثُمَّ علم به بعد ذلك؟ قال: عليه الرجم.

وعن اليهود والنصارى، هل عليهم رجم إذا أحصنوا؟ قال: نعم. وعن رجل طلق امرأته، وكان غائبا بأرض نائية وأشهد على طلاقها، ثُمَّ قدم الأرض التي بها المرأة فأصاب امرأته، وقد كان طلقها واحدة وَلَمْ يكن أعلمها طلاقها ولا جاءها علم ذلك، وعدتها تنقضي في مسيره قبل أن يقدم عليها؛ هل يُحَدّ ويفرّق بينهما وقد أنكر أن تكون بانت منه؟ قال: يعزّر ويفرّق بينهما إذا كان إِنَّمَا شهد عليه شاهدان. وقال: إن شهد عليه أربعة وأقرَّ أَنَّهُ أصابها بعدما شهدوا عليه بالطلاق كان عليه

الرجم.

نعم.

وعن محمد بن محبوب عن اليهود أيحصنون بأهل ملتهم؟ قال:

وعن أبي عبد الله: في العبد إذا تزوّج بحرَّة ثُمَّ عتق فزني؛ هل يكون محصنًا ويلزمه الرجم؟ قال: لا يلزمه الرجم حتّى يحصن بحرة من بعد عتقه، ثُمَّ حينئذ يكون محصنًا، ويلزمه الرجم.

| قلت: وكذلك المشرك إذا تزوَّج في حال شركه، ثُمَّ أسلم فزني؟ قال:

ليس عليه رجم حتَّى /99/ يحصن من بعد إسلامه، ثُمَّ يلزمه الرجم. أبو مُحمَّد رَحمه الله: اختلف أصحابنا في حدّ المحصن؛ فقال بعضهم: إذا عقد النكاح فقد أحصن، وأظُنُّه قول جابر بن زيد؛ لأني وجدت في الأثر أَنَّه قال: «من نكح أو أُنكح فقد أحصن».

عنه

وقال بعض حتّى يطأ بعد العقد كانت معه زوجة أو غير زوجة.