الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٦136
كتاب
الجزء الرابع
وإن كان قد تسرى أو هو مُتَسَرّ؛ فليس هو محصن، ولا رجم عليه.
وكذلك المرأة إذا كانت قد تزوّجت بعبد؛ فليس /100/ سواء كان العبد عندها أو فارقها.
محصنة، هي
ومعنى قول النبي في الصَّرُورَة): الذي لا يعرف النساء.
فقيل له: والذي تزوّج وَلَمْ يدخل، هل يكون محصنًا؟ قال: لا، حتّى
يدخل بامرأته.
وعن أبي الحسن حمدالله: وإن تزوّج العبد بحرة وجاز بها فقد أحصن.
(1) في (ب): الضرورة. والصواب ما أثبتنا من (أ) كما في حديث: «لا صَرُوَرَة في الإسلام» قال أبو عُبَيد: «هو التَّبتُل وتَركُ النِكَاح، أي: ليس ينبغي لأحد أن يقول لا أتزوّج؛ لأنه ليس من أخلاقِ المُؤمنين، وهو فعل الرُّهبان. والصَّرُورة أيضًا: الذي لم يَحُجَّ قَطَّ. وأصله من الصَّر: الحبس والمنع». انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب
الأثر، (صرر).
١٬٧٨٣ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.