الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٩الصور الأولى والأخيرة للنسخ المخطوطة المعتمدة
179
قال الله تبارك و تعالى فلا اقتحم العقبة وما ادراك العقد فک برقبة او اطعام في بومردي مشعبوه وعن النبي صلى ايه انه قال من اعتق رقبه لوجه الله تعالى فهى وداوه من النار كال عضو منه بعضو منده وفى خير حتى الذكر بالذكر والفرح عالم فضل يقال عبو فلان من الورق العتو عنها وعنا قا و عتاقة ورجل غنية وامراة عتيقة اذا اعتقا من الرق وعنو فلان بعد استعلاج اذا صار عتيقا وهو رقة الجلده وعنق البحر وغيره وعنق ايضا بعتوا ذا صار قديماه ومعنى المعنى التحلي و الاله الملك عن العبد الذي كان محبوسايد في قول العرب من عشقت على تميز اي سبقت ومضنته وعن السى صلى اله عليه انتقال مرق رقبة لوجه الله تعالى وهى فداوه من النار كل عضو منه بعض ولى خير حتى الذكر بالذكر والفرج بالفرح، ومن اعن عبد الوجد اليه تعالى ليس له أن يستعمله بقليل ولا كثيرا لا أن يعمل العبد عن رايه من غيران يا مرة ولا يستعمله فذلك لا با شريد أو يكون العبادان
الصفحة الأولى من النسخة (أ) رقم 1895 من الجزء الثامن في العتق والنكاح
بهك المنحلة
ه وليس هو في حد ذلك لم يقبل اقراره به وابلات که نشسته الا ان يقر هذا الولد او بوطي هامر هو في حد مستقل اقراره والا العين والله اعلمه واذا ت والله اعلمه و از اروح ابنه و ضمر بالمصداق فكر الاين فعلي الوالد الشراف وعلى الولد الطلاق ب و من ضمن عن ابن له بصداق و اشهد لابن له اخر مثل الصدات الذي ضمونه خرابه و او حتي الرجل يبلك ماله فانه يجي الدين من وانت المال ثم تكور المنزلهم بالثلث مالت جميع المال والا ميں تمر يكون للابن الوبر لع الشروي وبعد الثلث ثم نقسم المال على الميراث بودهك المسلة الى الوصية بالثلث ارشا الله وحد جمل مي وهذا البات الحي والتاسع والكتاب له شاهد 00000
تم اكر والنا و مركبار الضباعي العنوة السلاح وكان المصباح البلينا
علا مہادي اعلا افضل الملك ولهم على مر العبد كامل الراعي عصوير و وحل محمد شاہ محمد صلي اللہ علامہ ماحب حربہ مصري و موي وادي ميں مير
س العالم الابر عد الدم عمر ما بعد اليد اور الہ حفظہ معابر والعمل امر ولا حول ولا من
لك برحمة من جون ومواهيه
الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) رقم 1895 من الجزء الثامن في العتق والنكاح
443
104
من هذا الباب في الجزء التاسع من الكتاب ان شاء الله، والعربية على حقلة التكلج فذلك معنا مكروه والتنزه
ا با اختلاف الزوجان في احد ان اسال مان قول و معن روايات من ذلك وجا کا ملايت و احتكام ذلك واذا اختلف الزوجان في المهر فالقول بعد الجواز قول الرجل وقبل الجواز قول المراة وبه يقول ابو حنيفة وقال الشافعي يتحالفان فاذا اغلق عليها الباب ولم يطفلها الصداق كاملا في الحكم ولا يجوز لها فيما بينها وبين الله صداق كامله فأن مس فرجها وجب الصداق وان نظر فقيه اختلافه فان قال قابل لمرلة يجب لها أخذ الصداق كا مالاً وقد أمكنته من سے تھا حقہ فلم با خانان قبل له لها نصف الصداق بالعقد والنصف الآخر بالوطي، فان قاك يراط وقالت قد وصلي حلقت فان حلفت أخذت الصداق كاملاه وان لم تخلف لم يكن لها 134 النصف وعد تقاعدة مطلقته از واذا ارضى الستر على الزوجين واغلق دونهما الباب وجب حكم الدخول بالمسيلس، واذا اقرة المراة ان الزوج لم بينها كان إقرارا منها على نفسها
منه الحسنه
تم الجزء العاشر ف كتاب العبها وبيان ان شاء الله الجزر الحادي عشر باب ما يجب من حقوق النساء على الرجال وكان الفراغ مرنسخ هذا الكتاب صباح يوم الاثنين وسبعة وعشرون من شهر ربيع الأول السنة بقلم افقر العباد قليل الزاد الميعاد سعيد بن خميس بن حمد بن سالم المدسري مولے نے على نسخ هذا الكتاب للشيخ العالم العلامة الجر الفها مني وحيد عصرة و فريد دهر قاضي امام المسلمين عام ز خيس و مسعود بن ناصر المالكي وعوني خصر امام المسلمين مجمان ابن عبد الله بن سعيد بن خلفان بن احمده الخليلي الاناضع العمال قد عرضنا هذه السفر على سفر مثله حسب الطاقه وتستغفر الله من الزيادة والنقصان وزه سعيد خام الي بيل بيله المحرم
وباعي
الصفحة الوسطى من النسخة (م) رقم 425 من الجزء الثامن والتاسع في العتق والنكاح
الصفحة الأخيرة من النسخة (م) رقم 425 من الجزء الثامن والتاسع في العتق والنكاح