الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٠180
كتاب
الجزء الأول
الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على تينا قيد النبي والتوسلم. باب في العنق واحدا.
من
قال الله تعالى فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة او اطعام في يومزدي مسغبة، يقال عنق فلات من الرويقيق عنقا وعتاقا ورجل عتيق وامراة عتيقة اذا اعتق في الرق وعتق فلان بعد استعلاج اذا ما ر عتيقا وهو رقة الجلده وعتق التمر وغيره وعتق يعتق اذا صار قديماه ومعنى القيق التخلية وازالة الملك عن العبد الذي كان محبوسا به في قول العرب قد عققت على عين أي سبقت ومضت وعن النبي صلى الله عليه انه فاعتق رقبة لوجه الله تعالى فهي فداوه من الناركل عضو منه بعضر منه وفي خبر حتى الذكر بالذكر والفرج بالفرج، ومن اعتق عبد الوجه الله تعالى فليس له ان يستعمله بقليل ولا كثير الا ان يعمل العميد برايه فرغير ان ياوه ولا يستعمله وذلك لا باس به او يكون العبد ممن يعمل بالاحق
الصفحة الأولى من النسخة (ن) من الجزء الثامن والتاسع في العتق والنكاح، رقم 509 في لعلي
والبنتاخري مما لها وجالت السنة والكسوة الى اعطاها اياها حديدة فاز لما ر ناخدها و له ذلك عليها وارنا عنها واحدت تمنها وليست هي مما لها مطلب هوان بودها وياليتها فاذا تلقتها في ها
عن سنة من رفعها اليها عليها فارحت من الكشن فايلها حتى جالت النسية وهي حالها فليسوا اخدها منها وهى لها ما لا عليها ان ترد عليه وإن كانت بجالها اذا كانت قادر نسبتها فالياد او كبيرا كذلك قبله وان کره ان يضبعها وقال لاندان يقي مناشي بتعادل
واما
جول السنة فهوله فاله ذلك على قول من قال ليس لها حليه ضباع ياما من راي عليه الصباغ منو ويران تضيعنات قال وانا لحد يقول من إمبيري عليه الصباغ واذا افترقا معليها ان ترد عليه لقيها النوم التي احد مالها الحاكم وليس عليها ان يرد ما فضل والنفقة الخاد منها اليه وقبل النفقة لما تفعل فيها ما شات ولها انا کا معاون خيرها وليت النفقة مثل الكشوم، مثل ومراحله الحاكم يكشف حرية فكشا ها لسنة مستقبلة ثم فارقها وفد خلا والسنة فاز الروح مع: عليها مابقي من الستة ان كانت لم اليها من اهم و از کارسلمانيا با فاذا فار ربات ردت عليه الكسوة التي لزمته ومنلها اليها الماركو اللين معه المراء والمر
الصفحة الأولى من النسخة (أ) رقم 1011
من الجزء التاسع (مط 12)
712
غنيمة عقد النكاح والزوج والمراة وإلى هذا القول وجدنا الآثار اكثرها ووجدنا انه قولابي على موسى بن علي وهو احب الينا ما لم تقع مواعدة في المراة والطالب والعزعة على عقدة النكاح فذلك عندنا مكروه والنتزه منه احمد
تم الجزء العاشر وكتاب الضيا ويتلوه ان شاء الله الجزء الحادي اد على الرجال وكان الفراغ فرنسخ
اربعاء الثمان ليا الخلت في الشهر المبارك
واربعين وثلاث ماية سند
له عليه وعلى الرغ
رتيب العالمين على يدي
عبدالله بن
راشد بن عا و الدغاري
عبدالله البنهاني).
محمدى التزوي رزقنا الله واباه -
الصفحة الأخير من النسخة (ن) من الجزء الثامن والتاسع في العتق والنكاح، رقم 509 في لعلي
امراته مطلقها حايفا او جاها وقع الطلاق ان طلاق الوكاله جايز وليس كل وكيل فقيهان ومن وكان رجلا نے طلاق امرائه وله ان يرجع ما لم يطلقه وان قال له وكلتك في طلاقها محضه فلان او بيا لدي او لوم كلي اوطلقها اذا سالت او متى اذا سالتها مخالف ذلك المرتفع الطلاق فإن قال يطلفها بلا ما مطلقها واجب طلعت وان قال له جلو واصل وطويل ا ثا بلفظ واحد لم تطاووان کني ثلاثة الفاط طلقت واجك ه فان قال طلقها صويا فطلو تکنايه وقال لكتابه فطلق مريا لم تطوان فالطلعها واحل طلقها واحد مطلقها نصف تطليقه حازان نقال ان يطلو و اجل لان الشريعة اقامت نصف طلقه مقام الطلقة الثانية ان قال واصله فقال انت سبرحه و الحبها او مفارقة واجله طلقت واجله وكمان يوكل في الطلاق عند امراه او عندا او محمود عليه نفسه ولا يوكل حبيبا ولا مجنوناه
ر والتاسع مركبات الضية حقوق الازواج والطلاق و بعون الواهب الرز اول بهار بعمد الأسير المال لما لهم الفعل الحجام ورسم البنات کتبہ اسير دير الراجي عفور لله به في التساوا
الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) رقم 1011
من الجزء التاسع (مط 12)