الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٤144
كتاب
الجزء الرابع
نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله آية /105/ لكتبتها: «الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها» (1).
فَأَمَّا قال: الرجم رجمان فرجم سرّ، ورجم علانية؛ رجم السر: فإذا شهد الشهود تقدَّموا فرموا، ثُمَّ يرمي (2) الإمام، ثُمَّ الناس من بعد.
وأَمَّا
من بعد.
رجم
العلانية: فالذي يعترف على نفسه، فيرمي الإمام ثُمَّ الناس
وعن ابن عباس أَنَّه قال: يعفى عن الحدود ما لم ترفع إلى السلطان. عن الربيع: عن غلام تزوّج امرأة فأصاب امرأته إصابة لم يُنزل وَلَمْ يبلغ ما يبلغ من النساء ثُمَّ زنى؛ أيرجم وقد كان طلق قبل أن يحتلم؟ قال: لا حد عليه، فلا ينكح صغيرًا حتّى يبلغ.
ويقال: تقتل الساحرة والساحر، مجوسًا كانوا أو مصلين أو من أهل الكتاب. وعن غيره: الساحر بين (3) سحره؟ قال: يقتل إذا قامت عليه بيّنة عدل أو أقر بأمر لا شبهة فيه.
وعن الفضل بن الحواري رجل زنى وهو له جارية قد ولدت له أولادًا؟ قال: يُحد ولا يرجم، ولا عليه.
رجم
عن رجل سحر امرأة فوقع عليها؛ أخبرك أن معاوية كتب في ذلك إلى المدينة، فاجتمع رأي ابن عباس وابن عمر على أن يقتل الساحر وتترك المرأة.
(1) رواه البخاري بلفظ قريب في باب الشهادة تكون عند الحاكم 92/ 22. والبيهقي في السنن
الكبرى بلفظه 213/ 8
(2) في (ب): رمى.
(أ): من.